28
على كل سفينة أو ناقلة زيت يزيد عدد أفراد طاقمها على خمسة عشر شخصاً حيازة سجل خاص بعمليات تجميع القاذورات والتخلص منها وفق النموذج المعد في الاتفاقية ، مع خطة خاصة تبين دور أفراد الطاقم في إدارة تجميع القاذورات والتخلص منها وفق ما نصت عليه القاعدة /9/ من الاتفاقية .

