التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

28

على كل سفينة أو ناقلة زيت يزيد عدد أفراد طاقمها على خمسة عشر شخصاً حيازة سجل خاص بعمليات تجميع القاذورات والتخلص منها وفق النموذج المعد في الاتفاقية ، مع خطة خاصة تبين دور أفراد الطاقم في إدارة تجميع القاذورات والتخلص منها وفق ما نصت عليه القاعدة /9/ من الاتفاقية .