36
يجب على ربان كل سفينة ناقلة للبضائع الخطرة تقديم تقرير مفصل عن أي حادث تتعرض له السفينة يسبب سقوط عبوة أو حاوية في البحر وذلك لأقرب سلطة ميناء .
التشريعات السورية
36
يجب على ربان كل سفينة ناقلة للبضائع الخطرة تقديم تقرير مفصل عن أي حادث تتعرض له السفينة يسبب سقوط عبوة أو حاوية في البحر وذلك لأقرب سلطة ميناء .