التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

36

يجب على ربان كل سفينة ناقلة للبضائع الخطرة تقديم تقرير مفصل عن أي حادث تتعرض له السفينة يسبب سقوط عبوة أو حاوية في البحر وذلك لأقرب سلطة ميناء .