37
تخضع كل سفينة تنقل بضائع خطرة من أحد الموانئ السورية إلى كشف فني على بدنها ومعداتها وتجهيزاتها ، بحيث تكون متوافقة مع الشروط الفنية التي تكفل الأمن والسلامة للسفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية .
التشريعات السورية
37
تخضع كل سفينة تنقل بضائع خطرة من أحد الموانئ السورية إلى كشف فني على بدنها ومعداتها وتجهيزاتها ، بحيث تكون متوافقة مع الشروط الفنية التي تكفل الأمن والسلامة للسفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية .