التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

37

تخضع كل سفينة تنقل بضائع خطرة من أحد الموانئ السورية إلى كشف فني على بدنها ومعداتها وتجهيزاتها ، بحيث تكون متوافقة مع الشروط الفنية التي تكفل الأمن والسلامة للسفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية .