التشريعات السورية

القانون 23 لعام 2009 المتضمن قانون صندوق تقاعد التجار

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1430ه الموافق ل 18/10/2009م. يصدر مايلي:

الفصل الأول

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: · الصندوق صندوق تقاعد التجار. · الغرفة غرفة التجارة كما عرفها القانون رقم 131 لعام 1959 · الهيئة العامة : الهيئة العامة لصندوق تقاعد التجار. · الوزير وزير الاقتصاد والتجارة. · الرئيس: رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد التجار. · مجلس الإدارة مجلس إدارة صندوق تقاعد التجار. · القانون: قانون صندوق تقاعد التجار.

2 · المادة 2

#

ينشأ في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق للتقاعد يسمى "صندوق تقاعد التجار " يتمتع بالاستقلال المالي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس إدارة الغرفة وبعد موافقة الوزير.

3 · المادة 3

#

غاية الصندوق أن يؤمن لتجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين للغرفة معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات، وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة العامة

4 · المادة 4

#

تتألف الهيئة العامة من تجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين إليها، وتتمتع بالصلاحيات التالية: أ - تصديق الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة. ب - إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية التي تبدأ من أول كانون الثاني من كل عام. ج - تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على المنتسبين إلى صندوق التقاعد وطالبي الانتساب إليه. د - تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ه - البت بالأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة. و - انتخاب مراقب للصندوق ومعاون له أو أكثر. ز - تعيين مفتش قانوني للحسابات أو أكثر. ح - إصدار النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام العاملين بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وفي حال عدم صدور هذه الأنظمة تطبق على الصندوق الأنظمة النافذة في الغرفة. ط - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لصندوق التقاعد ( عدا رئيس المجلس ) بما ينسجم مع أحكام المادة 3منفصل عن مجلس إدارة الغرفة، على أن يكون رئيس الغرفة هو رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد.

5 · المادة 5

#

أ- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مراقباً ومعاوناً أو أكثر، لتدقيق معاملات الصندوق وذلك لمدة سنتين ميلاديتين كاملتين ممن مارسوا التجارة مدة خمسة عشر عاماً بالنسبة للمراقب، وعشر سنوات بالنسبة للمعاون. ب- للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس، ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت. ج- تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب، وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

6 · المادة 6

#

تطبق القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة (في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الواردة في القانون رقم 131/ لعام 1959 المتضمن تنظيم الغرف التجارية.

مجلس الإدارة

7 · المادة 7

#

أ- الصندوق شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي، ويمثله رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد وينوب عنه نائبه في حال غيابه. ب- يرأس رئيس مجلس إدارة الصندوق، الهيئة العامة للمنتسبين، كما يرأس مجلس الإدارة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم الصندوق أمام المحاكم، وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من الوكلاء القانونيين في كل قضية تهمها.

8 · المادة 8

#

يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي: خمسة أعضاء بالنسبة للغرف التي عدد أعضائها 12 عضواً.

18 · سبعة أعضاء بالنسبة للغرف التي عدد أعضائها 18 عضواً.

9 · المادة 9

#

يقوم مجلس الإدارة بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة و أمين سر وخازن للصندوق من بين أعضائه المنتخبين لمجلس إدارة صندوق التقاعد.

10 · المادة 10

#

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء، وتصدر القرارات بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها رئيس المجلس.

11 · المادة 11

#

مجلس الإدارة هو المسؤول عن الصندوق، ومن وظائفه القيام بالأعمال التالية: أ - تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. ب - اقتراح مقدار العائدات التقاعدية والرسوم على المعاملات والمقدار الكامل للمعاش التقاعدي. ج - تقرير إحالة التاجر على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية. د - تعيين العاملين لدى الصندوق. ه- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الصندوق في حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة التقديرية. و - الفصل في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق باستثناء ما هو من صلاحيات الهيئة العامة.

الفصل الثاني

الموارد والميزانية

12 · المادة 12

#

تتألف موارد الصندوق من : أ - نسبة من صافي الوفورات النقدية للغرفة يحددها مجلس إدارة الغرفة، وذلك في أول العام الذي يصبح فيه قرار الوزير بإنشاء الصندوق نافذاً. ب - العائدات التقاعدية المستوفاة عند تأدية الاشتراكات في الغرفة. ج - العوائد التي يحددها مجلس إدارة الغرفة على المعاملات التي تعرض على الغرفة. د - نصف أتعاب التحكيم التي تتقاضاها الغرفة. ه- ريع الأموال. و - الهبات والوصايا.

ز - الموارد الأخرى.

13 · المادة 13

#

يقترح مجلس الإدارة في مطلع كل سنة العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى كل تاجر منتسب للغرفة، وعلى المعاملات التي تعرض على دوائر الغرفة ويعتبر قرار مجلس الإدارة، نافذاً فور صدوره.

14 · المادة 14

#

يتملك الصندوق في كل غرفة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل باسمه.

15 · المادة 15

#

أ - يقدم المجلس الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليها. ب - يضع المجلس في كل سنة الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها. ج - إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العادية وتصديق الموازنة التقديرية، تستمر الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الموازنة الجديدة.

16 · المادة 16

#

أ - تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر وفق النظام المالي. ب - لا يجوز التصرف بأموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة. ج - توقع أوامر الإيداع والصرف من الرئيس والخازن مجتمعين أو ممن ينوب عنهما في حال غيابهما، وفي حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضاء المجلس طيلة فترة الغياب. د - للخازن أن يحتفظ في مقر الصندوق بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس الإدارة.

الفصل الثالث

17 · المادة 17

#

يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات، وضع موازنة صندوق التقاعد، بحيث لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف منها نسبة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها، بعد استبعاد النفقات الاستثمارية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.

18 · المادة 18

#

للتاجر عند تركه العمل التجاري أن يطلب إحالته على المعاش إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ - أن يكون اسمه مسجلاً في جدول أعضاء الغرفة، أو أن يكون عضواً متضامناً في شركة تجارية مسجلة في تلك الغرفة، وأن يكون منتسب لصندوق التقاعد بصفته الشخصية أو بصفته شريكاً متضامناً في شركات الأشخاص. ب - أن يكون قد مارس فعلاً المهن التجارية في الجمهورية العربية السورية مدة خمسة وعشرين عاماً ، أو أن يكون قد أكمل سن الخامسة والستين من العمر. ج - أن يكون قد سدد الرسم السنوي الواجب لصندوق الغرفة ولصندوق التقاعد عن جميع مدة مزاولة التجارة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد، وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو الغرفة.

د - لا يستفيد العضو المنتسب إلا من صندوق واحد لتقاعد التجار.

19 · المادة 19

#

تعتبر ممارسة التجارة فعلية، إذا قام التاجر بمزاولة المهنة بالأعمال التجارية في أراضي الجمهورية العربية السورية، كما تعتبر ممارسة التجارة فعلية بالنسبة للتاجر العامل بالتجارة الدولية خارج القطر، إذا كان له في منطقة الغرفة التي ينتسب إليها متجر أو مكتب تجاري يعمل باستمرار بإدارة من ينوب عنه، ويعود لمجلس الإدارة البت في توافر شروط ممارسة التجارة للتاجر الذي يطلب تثبيت تلك الممارسة).

20 · المادة 20

#

أ - ينظم مجلس الإدارة في الربع الأول من كل عام جدولاً يحدد فيه أسماء التجار الذين ثبتت ممارستهم العمل التجاري في العام السابق وأدوا الرسوم عنها ويلصق هذا الجدول في لوحة الإعلانات في مبنى الغرفة بموجب محضر رسمي يصادق عليه أمين السر ورئيس مجلس إدارة الغرفة، ويجوز لكل عضو أغفل اسمه من الجدول أن يعترض خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان أمام المجلس طالباً إضافة اسمه للجدول تحت طائلة سقوط الحق في التثبيت ويجب على الجهاز الإداري في الغرفة أن ينشر في صحيفتين محليتين على الأقل لمدة أسبوع كامل عن إعلان هذا الجدول. ب - لمجلس الإدارة قبول الاعتراض بعد المدة المحددة إذا قدم المعترض أسباباً جدية قائمة على القوة القاهرة والظروف الطارئة.

21 · المادة 21

#

تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية: أ - مدة المرض التي تقعد التاجر عن العمل. ب - مدة الطوارئ القهرية التي تحول دون قيام التاجر بممارسة المهنة، ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب حكم قضائي مبرم يصدر نتيجة ارتكاب التاجر جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق ج - لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في الفقرتين السابقتين عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون التاجر قد سدد الرسوم القانونية عنها.

22 · المادة 22

#

تعلن الغرفة في مطلع شهر كانون الأول من كل عام، في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثة أيام متتالية إعلاناً تدعو فيه جميع المنتسبين للصندوق لتسديد ما عليهم من ذمم مستحقة للغرفة وللصندوق قبل نهاية العام المذكور تحت طائلة سقوط حق العضو الذي يتأخر عن إبراء ذمته تجاه كل من الغرفة والصندوق في تثبيت ممارسته عن ذلك العام، كما ينشر في لوحة إعلانات الغرفة، وينظم محضر رسمي بذلك يصادق عليه من قبل أمين سر الغرفة ورئيس مجلس الإدارة.

23 · المادة 23

#

أ - يستحق التاجر الذي يحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس التجارة ممارسة فعلية مدة خمسة وعشرين عاماً. ب - إذا زادت مدة الممارسة عن المدة المحددة في الفقرة (أ) السابقة، فإنه يستحق علاوة إضافية على المعاش تعادل جزءاً من خمسة وعشرين جزء عن كل سنة، على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل، ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة. ج - يستحق التاجر الذي يزاول المهنة مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وتقل عن خمسة وعشرين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من خمسة وعشرين جزء من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني المهنة، شريطة أن يكون قد أتم الخامسة والستين من العمر. د- يستحق التاجر المسجل في الغرفة والمنتسب للصندوق والذي أتم الخامسة والستين من العمر ولم يكمل خمسة عشر عاماً بمزاولة المهنة، تعويضاً عن مدة ممارسته الفعلية يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة، ومقسوماً على خمس وعشرين.

24 · المادة 24

#

لا يستفيد التجار الذين يسجلون في جدول الغرفة بعد تجاوزهم سن الخمسين من العمر بتاريخ صدور قرار الوزير بإنشاء الصندوق من أحكام هذا القانون ولا تستوفى منهم أية عائدات تقاعدية.

25 · المادة 25

#

يحال على المعاش، التاجر الذي يصاب بعجز كلي بغير سبب المهنة، ويمنح كامل المعاش إذا تجاوزت مدة ممارسته المهنة عشرين عاماً، وفي حال عدم بلوغه المدة المذكورة يستحق جزءاً من عشرين جزء من كامل المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الممارسة.

26 · المادة 26

#

إذا حصل العجز أثناء قيام التاجر بمهنته أو بسببها، فإنه يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته الفعلية.

27 · المادة 27

#

يثبت العجز بموجب تقرير من لجنة طبية تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل يسميهم رئيس مجلس الإدارة من جدول الأطباء المعتمدين لدى الصندوق الذي يصدر به قرار من مجلس الإدارة.

28 · المادة 28

#

يستفيد التاجر المتقاعد أو الورثة المستحقين عنه بعد وفاته من أية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.

29 · المادة 29

#

يخضع التاجر المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية التي يسميها مجلس الإدارة في مطلع كل عام من الجدول المعتمد لديه، ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد في ضوء تقرير اللجنة.

30 · المادة 30

#

لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لديون الصندوق وذلك في حدود النسب المعمول بها في حجز رواتب العاملين لدى الدولة.

31 · المادة 31

#

للتاجر الذي يحال على التقاعد، أن يطلب العودة لممارسة التجارة شريطة أن يكون قد بلغ الستين من العمر، وعند قبول إعادة قيده في جدول التجار العاملين يوقف المعاش التقاعدي وتعتبر المدة الجديدة في حساب المعاش الجديد.

32 · المادة 32

#

ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة الدرجة القطعية وفي حال الوفاة، ينشأ الحق من اليوم التالي للوفاة، وفي حال العجز من تاريخ حصوله.

33 · المادة 33

#

تنتقل الحقوق التقاعدية التي تخص التاجر إلى المستحقين عنه وفقاً لما يلي: أ - الزوجة أو الزوجات. ب - الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين أكملوها وما زالوا يتلقون العلم في المدارس والجامعات، لحين حصولهم على الشهادة الجامعية شرط ألا يتجاوز ذلك سن الخامسة والعشرين، حيث ينقطع حق من بلغ منهم هذه السن في جميع الأحوال، كما يقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين من العمر أكثر من مرتين. ج - الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب، إذا لم يكن لهم مورد رزق يكفي لإعاشتهم مهما كان عددهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر نتيجة المعاينة الطبية. د - البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن. ه - يحق بصورة استثنائية، للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم، المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيه المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية: 1- ثبوت إعالة التاجر لهم حال حياته. 2- ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش. 3- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بجميع فقراتها وبنودها بالطرق التي يراها مناسبة، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية ويتخذ بشأنها القرار اللازم.

34 · المادة 34

#

يتم توزيع المعاش التقاعدي إما حسب الإرث الشرعي أو بالموافقة المسبقة من التاجر المنتسب للصندوق في توزيع معاشه.

35 · المادة 35

#

يعتمد في تحديد سن طالب التقاعد قيود الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة أو لشهر الولادة إذا كان معلوماً.

36 · المادة 36

#

يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.

37 · المادة 37

#

إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه، تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للصندوق أما جزء الحصة المقطوع لأحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب الحصص.

38 · المادة 38

#

يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الصندوق والمعاش التقاعدي من الجهات الأخرى، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤدي استحقاق التاجر للراتب التقاعدي أولأي تعويض من أية جهة كانت، لحرمانه من حقه في تقاضي الراتب التقاعدي الذي يستحقه من الصندوق.

39 · المادة 39

#

تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن تجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، وكذلك حقوق أي مستحق عنهم إذا فقدوا الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي تعاملها القوانين النافذة في القطر العربي السوري معاملة المواطن العربي السوري ومن في حكمهم.

الفصل الرابع

طرق المراجعة

40 · المادة 40

#

تقدم طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات إلى ديوان الصندوق مشفوعة بالوثائق المؤيدة للاستحقاق، ويقوم الخازن بإبداء مطالعته ويرفعها لمجلس الإدارة الذي يبت بها بقرار نهائي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية التي تكون غرفة التجارة في نطاق صلاحيتها المكانية ويعفى من رسم الطابع ومن التأمين ومن أي ،رسم، ومن تقديم صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.

41 · المادة 41

#

1- يحصر حق الطعن بالقرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة بكل من طالب الاستحقاق وبالمستفيدين عنه إذا كان قد توفي قبل انتهاء مدة الطعن، وبالمراقب الذي له الحق في أن يطعن بقرارات مجلس الإدارة إذا وجد في ذلك الطعن مصلحة للصندوق. 2- مدة الطعن هي خمسة عشر يوماً وتبدأ بالنسبة لكل منهم على النحو التالي: أ - بالنسبة لطالب الاستحقاق من تاريخ تبلغه قرار مجلس الإدارة. ب - بالنسبة للمستفيدين: عن طالب الاستحقاق عن المتوفى قبل القرار القطعي لمجلس الإدارة، من تاريخ تبلغهم ذلك القرار. ج - بالنسبة للمراقب من تاريخ تبليغ القرار للمراقب. د- وفي جميع الأحوال يجب تبليغ قرار المجلس للجهات المبينة آنفاً خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.

42 · المادة 42

#

تنظر محكمة الاستئناف بالطعون المقدمة إليها في غرفة المذاكرة وتصدر قرارها بشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، وينفذ قرار محكمة الاستئناف عن طريق دائرة التنفيذ دون أية رسوم.

أحكام انتقالية

43 · المادة 43

#

يعتبر جميع التجار من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والمسجلين في كل غرفة بتاريخ نفاذ قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق أصحاب حق بالاستفادة من أحكام هذا القانون في الغرفة التي ينتسبون إليها، شرط أن يبادروا خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتسديد ما عليهم من ذمم للغرفة التي ينتسبون إليها والحصول على براءة ذمة تجاه الغرفة المذكورة، ويعتبر تاريخ الانتساب لأول مرة للغرفة أساساً في تثبيت ممارسته السابقة لمهنة التجارة.

44 · المادة 44

#

يحدد مجلس الإدارة العائدات التقاعدية الواجب تسديدها عن كل سنة من السنوات السابقة لصدور هذا القانون، وينظم جدولاً بأسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من التزامات والتاريخ الذي اعتمد في انتساب كل منهم للغرفة والذي ابتدأ فيه حساب مدة مزاولة مهنة التجارة بالنسبة له والمبلغ المستحق عليه تسديده للصندوق، ويعلن هذا الجدول في لوحة الإعلانات في الغرفة بموجب ضبط رسمي يصادق عليه أمين ..... الممارسة.

45 · المادة 45

#

بالإضافة للحقوق المكتسبة المبينة في المادة السابقة يحق لمجلس الإدارة إجراء التسوية مع كل تاجر يعمل ضمن الصلاحية المكانية للغرفة، بتثبيت ممارسته عن المدد السابقة لتاريخ صدور قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق. وذلك في ضوء دراسة مالية تحليلية وأن يسدد للصندوق أقساط العائدات التقاعدية عن المدة المعتمدة تدفع دفعة واحدة، أو تقسط أقساطاً وفق ما يقرره مجلس الإدارة، ويستفيد من هذا الحق كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتاريخ صدور القرار المذكور أو طلب التسجيل لديها بكتاب خطي مسجل في السجلات خلال مدة ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

46 · المادة 46

#

فيما عدا الوفاة وبلوغ سن الخامسة والستين والعجز الطبيعي الكامل والعجز بسبب ممارسة المهنة لا يجوز طلب الإحالة على التقاعد إلا بعد تنفيذ ثلاث موازنات لثلاث سنوات متتالية اعتباراً من نفاذ قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق، أما الأعضاء الذين تدركهم الوفاة خلال هذه الفترة أو يبلغون الخامسة والستين خلالها والذين يستفيدون من أحكام التقاعد الواردة في هذا القانون فيمكن لمجلس الإدارة أن يصرف لهم معاشاً شهرياً يحدده مجلس الإدارة عن كل عام وعند بدء نفاذ الموازنة الرابعة، يعدل هذا المعاش وفق أحكامها زيادة أو نقصاناً.

47 · المادة 47

#

تنتهي مدة مجلس الإدارة حكماً بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة، وتحدد مدة مجالس الإدارة التالية بذات مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة.

48 · المادة 48

#

يتمتع الوزير بكافة الصلاحيات والمهام المنوطة به بموجب قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 131 لعام 1959 وتعديلاته.

49 · المادة 49

#

تطبق أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته على جميع العاملين في الصندوق.

50 · المادة 50

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 7/11/1430ه الموافق ل 26/10/2009م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.