التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

22

تعلن الغرفة في مطلع شهر كانون الأول من كل عام، في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثة أيام متتالية إعلاناً تدعو فيه جميع المنتسبين للصندوق لتسديد ما عليهم من ذمم مستحقة للغرفة وللصندوق قبل نهاية العام المذكور تحت طائلة سقوط حق العضو الذي يتأخر عن إبراء ذمته تجاه كل من الغرفة والصندوق في تثبيت ممارسته عن ذلك العام، كما ينشر في لوحة إعلانات الغرفة، وينظم محضر رسمي بذلك يصادق عليه من قبل أمين سر الغرفة ورئيس مجلس الإدارة.