التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

23

أ - يستحق التاجر الذي يحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس التجارة ممارسة فعلية مدة خمسة وعشرين عاماً. ب - إذا زادت مدة الممارسة عن المدة المحددة في الفقرة (أ) السابقة، فإنه يستحق علاوة إضافية على المعاش تعادل جزءاً من خمسة وعشرين جزء عن كل سنة، على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل، ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة. ج - يستحق التاجر الذي يزاول المهنة مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وتقل عن خمسة وعشرين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من خمسة وعشرين جزء من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني المهنة، شريطة أن يكون قد أتم الخامسة والستين من العمر. د- يستحق التاجر المسجل في الغرفة والمنتسب للصندوق والذي أتم الخامسة والستين من العمر ولم يكمل خمسة عشر عاماً بمزاولة المهنة، تعويضاً عن مدة ممارسته الفعلية يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة، ومقسوماً على خمس وعشرين.