24
لا يستفيد التجار الذين يسجلون في جدول الغرفة بعد تجاوزهم سن الخمسين من العمر بتاريخ صدور قرار الوزير بإنشاء الصندوق من أحكام هذا القانون ولا تستوفى منهم أية عائدات تقاعدية.
التشريعات السورية
24
لا يستفيد التجار الذين يسجلون في جدول الغرفة بعد تجاوزهم سن الخمسين من العمر بتاريخ صدور قرار الوزير بإنشاء الصندوق من أحكام هذا القانون ولا تستوفى منهم أية عائدات تقاعدية.