التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

24

لا يستفيد التجار الذين يسجلون في جدول الغرفة بعد تجاوزهم سن الخمسين من العمر بتاريخ صدور قرار الوزير بإنشاء الصندوق من أحكام هذا القانون ولا تستوفى منهم أية عائدات تقاعدية.