25
يحال على المعاش، التاجر الذي يصاب بعجز كلي بغير سبب المهنة، ويمنح كامل المعاش إذا تجاوزت مدة ممارسته المهنة عشرين عاماً، وفي حال عدم بلوغه المدة المذكورة يستحق جزءاً من عشرين جزء من كامل المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الممارسة.
التشريعات السورية
25
يحال على المعاش، التاجر الذي يصاب بعجز كلي بغير سبب المهنة، ويمنح كامل المعاش إذا تجاوزت مدة ممارسته المهنة عشرين عاماً، وفي حال عدم بلوغه المدة المذكورة يستحق جزءاً من عشرين جزء من كامل المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الممارسة.