التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

26

إذا حصل العجز أثناء قيام التاجر بمهنته أو بسببها، فإنه يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته الفعلية.