27
يثبت العجز بموجب تقرير من لجنة طبية تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل يسميهم رئيس مجلس الإدارة من جدول الأطباء المعتمدين لدى الصندوق الذي يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
التشريعات السورية
27
يثبت العجز بموجب تقرير من لجنة طبية تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل يسميهم رئيس مجلس الإدارة من جدول الأطباء المعتمدين لدى الصندوق الذي يصدر به قرار من مجلس الإدارة.