التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

27

يثبت العجز بموجب تقرير من لجنة طبية تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل يسميهم رئيس مجلس الإدارة من جدول الأطباء المعتمدين لدى الصندوق الذي يصدر به قرار من مجلس الإدارة.