التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

28

يستفيد التاجر المتقاعد أو الورثة المستحقين عنه بعد وفاته من أية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.