29
يخضع التاجر المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية التي يسميها مجلس الإدارة في مطلع كل عام من الجدول المعتمد لديه، ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد في ضوء تقرير اللجنة.
التشريعات السورية
29
يخضع التاجر المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية التي يسميها مجلس الإدارة في مطلع كل عام من الجدول المعتمد لديه، ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد في ضوء تقرير اللجنة.