التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

29

يخضع التاجر المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية التي يسميها مجلس الإدارة في مطلع كل عام من الجدول المعتمد لديه، ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد في ضوء تقرير اللجنة.