التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

30

لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لديون الصندوق وذلك في حدود النسب المعمول بها في حجز رواتب العاملين لدى الدولة.