التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

31

للتاجر الذي يحال على التقاعد، أن يطلب العودة لممارسة التجارة شريطة أن يكون قد بلغ الستين من العمر، وعند قبول إعادة قيده في جدول التجار العاملين يوقف المعاش التقاعدي وتعتبر المدة الجديدة في حساب المعاش الجديد.