32
ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة الدرجة القطعية وفي حال الوفاة، ينشأ الحق من اليوم التالي للوفاة، وفي حال العجز من تاريخ حصوله.
التشريعات السورية
32
ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة الدرجة القطعية وفي حال الوفاة، ينشأ الحق من اليوم التالي للوفاة، وفي حال العجز من تاريخ حصوله.