التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

32

ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة الدرجة القطعية وفي حال الوفاة، ينشأ الحق من اليوم التالي للوفاة، وفي حال العجز من تاريخ حصوله.