33
تنتقل الحقوق التقاعدية التي تخص التاجر إلى المستحقين عنه وفقاً لما يلي: أ - الزوجة أو الزوجات. ب - الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين أكملوها وما زالوا يتلقون العلم في المدارس والجامعات، لحين حصولهم على الشهادة الجامعية شرط ألا يتجاوز ذلك سن الخامسة والعشرين، حيث ينقطع حق من بلغ منهم هذه السن في جميع الأحوال، كما يقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين من العمر أكثر من مرتين. ج - الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب، إذا لم يكن لهم مورد رزق يكفي لإعاشتهم مهما كان عددهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر نتيجة المعاينة الطبية. د - البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن. ه - يحق بصورة استثنائية، للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم، المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيه المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية: 1- ثبوت إعالة التاجر لهم حال حياته. 2- ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش. 3- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بجميع فقراتها وبنودها بالطرق التي يراها مناسبة، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية ويتخذ بشأنها القرار اللازم.

