التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

34

يتم توزيع المعاش التقاعدي إما حسب الإرث الشرعي أو بالموافقة المسبقة من التاجر المنتسب للصندوق في توزيع معاشه.