التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

35

يعتمد في تحديد سن طالب التقاعد قيود الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة أو لشهر الولادة إذا كان معلوماً.