35
يعتمد في تحديد سن طالب التقاعد قيود الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة أو لشهر الولادة إذا كان معلوماً.
التشريعات السورية
35
يعتمد في تحديد سن طالب التقاعد قيود الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة أو لشهر الولادة إذا كان معلوماً.