المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
36 · المادة 36
القانون 23 لعام 2009 المتضمن قانون صندوق تقاعد التجار
سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 23 لعام 2009 المتضمن قانون صندوق تقاعد التجار
/
36 · المادة 36
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
36
يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.