37
إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه، تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للصندوق أما جزء الحصة المقطوع لأحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب الحصص.
التشريعات السورية
37
إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه، تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للصندوق أما جزء الحصة المقطوع لأحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب الحصص.