التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

37

إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه، تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للصندوق أما جزء الحصة المقطوع لأحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب الحصص.