38
يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الصندوق والمعاش التقاعدي من الجهات الأخرى، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤدي استحقاق التاجر للراتب التقاعدي أولأي تعويض من أية جهة كانت، لحرمانه من حقه في تقاضي الراتب التقاعدي الذي يستحقه من الصندوق.
التشريعات السورية
38
يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الصندوق والمعاش التقاعدي من الجهات الأخرى، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤدي استحقاق التاجر للراتب التقاعدي أولأي تعويض من أية جهة كانت، لحرمانه من حقه في تقاضي الراتب التقاعدي الذي يستحقه من الصندوق.