التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

38

يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الصندوق والمعاش التقاعدي من الجهات الأخرى، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤدي استحقاق التاجر للراتب التقاعدي أولأي تعويض من أية جهة كانت، لحرمانه من حقه في تقاضي الراتب التقاعدي الذي يستحقه من الصندوق.