39
تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن تجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، وكذلك حقوق أي مستحق عنهم إذا فقدوا الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي تعاملها القوانين النافذة في القطر العربي السوري معاملة المواطن العربي السوري ومن في حكمهم.

