التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

40

تقدم طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات إلى ديوان الصندوق مشفوعة بالوثائق المؤيدة للاستحقاق، ويقوم الخازن بإبداء مطالعته ويرفعها لمجلس الإدارة الذي يبت بها بقرار نهائي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية التي تكون غرفة التجارة في نطاق صلاحيتها المكانية ويعفى من رسم الطابع ومن التأمين ومن أي ،رسم، ومن تقديم صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.