41
1- يحصر حق الطعن بالقرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة بكل من طالب الاستحقاق وبالمستفيدين عنه إذا كان قد توفي قبل انتهاء مدة الطعن، وبالمراقب الذي له الحق في أن يطعن بقرارات مجلس الإدارة إذا وجد في ذلك الطعن مصلحة للصندوق. 2- مدة الطعن هي خمسة عشر يوماً وتبدأ بالنسبة لكل منهم على النحو التالي: أ - بالنسبة لطالب الاستحقاق من تاريخ تبلغه قرار مجلس الإدارة. ب - بالنسبة للمستفيدين: عن طالب الاستحقاق عن المتوفى قبل القرار القطعي لمجلس الإدارة، من تاريخ تبلغهم ذلك القرار. ج - بالنسبة للمراقب من تاريخ تبليغ القرار للمراقب. د- وفي جميع الأحوال يجب تبليغ قرار المجلس للجهات المبينة آنفاً خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.

