التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

42

تنظر محكمة الاستئناف بالطعون المقدمة إليها في غرفة المذاكرة وتصدر قرارها بشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، وينفذ قرار محكمة الاستئناف عن طريق دائرة التنفيذ دون أية رسوم.