43
يعتبر جميع التجار من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والمسجلين في كل غرفة بتاريخ نفاذ قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق أصحاب حق بالاستفادة من أحكام هذا القانون في الغرفة التي ينتسبون إليها، شرط أن يبادروا خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتسديد ما عليهم من ذمم للغرفة التي ينتسبون إليها والحصول على براءة ذمة تجاه الغرفة المذكورة، ويعتبر تاريخ الانتساب لأول مرة للغرفة أساساً في تثبيت ممارسته السابقة لمهنة التجارة.

