التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

43

يعتبر جميع التجار من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والمسجلين في كل غرفة بتاريخ نفاذ قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق أصحاب حق بالاستفادة من أحكام هذا القانون في الغرفة التي ينتسبون إليها، شرط أن يبادروا خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتسديد ما عليهم من ذمم للغرفة التي ينتسبون إليها والحصول على براءة ذمة تجاه الغرفة المذكورة، ويعتبر تاريخ الانتساب لأول مرة للغرفة أساساً في تثبيت ممارسته السابقة لمهنة التجارة.