44
يحدد مجلس الإدارة العائدات التقاعدية الواجب تسديدها عن كل سنة من السنوات السابقة لصدور هذا القانون، وينظم جدولاً بأسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من التزامات والتاريخ الذي اعتمد في انتساب كل منهم للغرفة والذي ابتدأ فيه حساب مدة مزاولة مهنة التجارة بالنسبة له والمبلغ المستحق عليه تسديده للصندوق، ويعلن هذا الجدول في لوحة الإعلانات في الغرفة بموجب ضبط رسمي يصادق عليه أمين ..... الممارسة.

