21
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية: أ - مدة المرض التي تقعد التاجر عن العمل. ب - مدة الطوارئ القهرية التي تحول دون قيام التاجر بممارسة المهنة، ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب حكم قضائي مبرم يصدر نتيجة ارتكاب التاجر جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق ج - لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في الفقرتين السابقتين عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون التاجر قد سدد الرسوم القانونية عنها.

