التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

20

أ - ينظم مجلس الإدارة في الربع الأول من كل عام جدولاً يحدد فيه أسماء التجار الذين ثبتت ممارستهم العمل التجاري في العام السابق وأدوا الرسوم عنها ويلصق هذا الجدول في لوحة الإعلانات في مبنى الغرفة بموجب محضر رسمي يصادق عليه أمين السر ورئيس مجلس إدارة الغرفة، ويجوز لكل عضو أغفل اسمه من الجدول أن يعترض خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان أمام المجلس طالباً إضافة اسمه للجدول تحت طائلة سقوط الحق في التثبيت ويجب على الجهاز الإداري في الغرفة أن ينشر في صحيفتين محليتين على الأقل لمدة أسبوع كامل عن إعلان هذا الجدول. ب - لمجلس الإدارة قبول الاعتراض بعد المدة المحددة إذا قدم المعترض أسباباً جدية قائمة على القوة القاهرة والظروف الطارئة.