التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

19

تعتبر ممارسة التجارة فعلية، إذا قام التاجر بمزاولة المهنة بالأعمال التجارية في أراضي الجمهورية العربية السورية، كما تعتبر ممارسة التجارة فعلية بالنسبة للتاجر العامل بالتجارة الدولية خارج القطر، إذا كان له في منطقة الغرفة التي ينتسب إليها متجر أو مكتب تجاري يعمل باستمرار بإدارة من ينوب عنه، ويعود لمجلس الإدارة البت في توافر شروط ممارسة التجارة للتاجر الذي يطلب تثبيت تلك الممارسة).