18
للتاجر عند تركه العمل التجاري أن يطلب إحالته على المعاش إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ - أن يكون اسمه مسجلاً في جدول أعضاء الغرفة، أو أن يكون عضواً متضامناً في شركة تجارية مسجلة في تلك الغرفة، وأن يكون منتسب لصندوق التقاعد بصفته الشخصية أو بصفته شريكاً متضامناً في شركات الأشخاص. ب - أن يكون قد مارس فعلاً المهن التجارية في الجمهورية العربية السورية مدة خمسة وعشرين عاماً ، أو أن يكون قد أكمل سن الخامسة والستين من العمر. ج - أن يكون قد سدد الرسم السنوي الواجب لصندوق الغرفة ولصندوق التقاعد عن جميع مدة مزاولة التجارة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد، وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو الغرفة.

