17
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات، وضع موازنة صندوق التقاعد، بحيث لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف منها نسبة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها، بعد استبعاد النفقات الاستثمارية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.
التشريعات السورية
17
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات، وضع موازنة صندوق التقاعد، بحيث لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف منها نسبة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها، بعد استبعاد النفقات الاستثمارية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.