التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

17

يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات، وضع موازنة صندوق التقاعد، بحيث لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف منها نسبة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها، بعد استبعاد النفقات الاستثمارية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.