التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

أ - تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر وفق النظام المالي. ب - لا يجوز التصرف بأموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة. ج - توقع أوامر الإيداع والصرف من الرئيس والخازن مجتمعين أو ممن ينوب عنهما في حال غيابهما، وفي حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضاء المجلس طيلة فترة الغياب. د - للخازن أن يحتفظ في مقر الصندوق بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس الإدارة.