15
أ - يقدم المجلس الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليها. ب - يضع المجلس في كل سنة الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها. ج - إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العادية وتصديق الموازنة التقديرية، تستمر الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الموازنة الجديدة.

