11
مجلس الإدارة هو المسؤول عن الصندوق، ومن وظائفه القيام بالأعمال التالية: أ - تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. ب - اقتراح مقدار العائدات التقاعدية والرسوم على المعاملات والمقدار الكامل للمعاش التقاعدي. ج - تقرير إحالة التاجر على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية. د - تعيين العاملين لدى الصندوق. ه- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الصندوق في حدود الاعتمادات المرصدة بالموازنة التقديرية. و - الفصل في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق باستثناء ما هو من صلاحيات الهيئة العامة.

