12
تتألف موارد الصندوق من : أ - نسبة من صافي الوفورات النقدية للغرفة يحددها مجلس إدارة الغرفة، وذلك في أول العام الذي يصبح فيه قرار الوزير بإنشاء الصندوق نافذاً. ب - العائدات التقاعدية المستوفاة عند تأدية الاشتراكات في الغرفة. ج - العوائد التي يحددها مجلس إدارة الغرفة على المعاملات التي تعرض على الغرفة. د - نصف أتعاب التحكيم التي تتقاضاها الغرفة. ه- ريع الأموال. و - الهبات والوصايا.

