التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

13

يقترح مجلس الإدارة في مطلع كل سنة العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى كل تاجر منتسب للغرفة، وعلى المعاملات التي تعرض على دوائر الغرفة ويعتبر قرار مجلس الإدارة، نافذاً فور صدوره.