13
يقترح مجلس الإدارة في مطلع كل سنة العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى كل تاجر منتسب للغرفة، وعلى المعاملات التي تعرض على دوائر الغرفة ويعتبر قرار مجلس الإدارة، نافذاً فور صدوره.
التشريعات السورية
13
يقترح مجلس الإدارة في مطلع كل سنة العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى كل تاجر منتسب للغرفة، وعلى المعاملات التي تعرض على دوائر الغرفة ويعتبر قرار مجلس الإدارة، نافذاً فور صدوره.