التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء، وتصدر القرارات بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها رئيس المجلس.