10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء، وتصدر القرارات بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها رئيس المجلس.
التشريعات السورية
10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء، وتصدر القرارات بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها رئيس المجلس.