التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

8

يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي: خمسة أعضاء بالنسبة للغرف التي عدد أعضائها 12 عضواً.