7
أ- الصندوق شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي، ويمثله رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد وينوب عنه نائبه في حال غيابه. ب- يرأس رئيس مجلس إدارة الصندوق، الهيئة العامة للمنتسبين، كما يرأس مجلس الإدارة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم الصندوق أمام المحاكم، وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من الوكلاء القانونيين في كل قضية تهمها.

