1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: · الصندوق صندوق تقاعد التجار. · الغرفة غرفة التجارة كما عرفها القانون رقم 131 لعام 1959 · الهيئة العامة : الهيئة العامة لصندوق تقاعد التجار. · الوزير وزير الاقتصاد والتجارة. · الرئيس: رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد التجار. · مجلس الإدارة مجلس إدارة صندوق تقاعد التجار. · القانون: قانون صندوق تقاعد التجار.

