2
ينشأ في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق للتقاعد يسمى "صندوق تقاعد التجار " يتمتع بالاستقلال المالي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس إدارة الغرفة وبعد موافقة الوزير.
التشريعات السورية
2
ينشأ في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق للتقاعد يسمى "صندوق تقاعد التجار " يتمتع بالاستقلال المالي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس إدارة الغرفة وبعد موافقة الوزير.