التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

ينشأ في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق للتقاعد يسمى "صندوق تقاعد التجار " يتمتع بالاستقلال المالي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس إدارة الغرفة وبعد موافقة الوزير.