3
غاية الصندوق أن يؤمن لتجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين للغرفة معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات، وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
3
غاية الصندوق أن يؤمن لتجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين للغرفة معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات، وفق أحكام هذا القانون.