التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

تتألف الهيئة العامة من تجار القطاع الخاص الطبيعيين والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم المنتسبين إليها، وتتمتع بالصلاحيات التالية: أ - تصديق الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة. ب - إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية التي تبدأ من أول كانون الثاني من كل عام. ج - تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على المنتسبين إلى صندوق التقاعد وطالبي الانتساب إليه. د - تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ه - البت بالأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة. و - انتخاب مراقب للصندوق ومعاون له أو أكثر. ز - تعيين مفتش قانوني للحسابات أو أكثر. ح - إصدار النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام العاملين بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وفي حال عدم صدور هذه الأنظمة تطبق على الصندوق الأنظمة النافذة في الغرفة. ط - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لصندوق التقاعد ( عدا رئيس المجلس ) بما ينسجم مع أحكام المادة 3منفصل عن مجلس إدارة الغرفة، على أن يكون رئيس الغرفة هو رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد.