46
فيما عدا الوفاة وبلوغ سن الخامسة والستين والعجز الطبيعي الكامل والعجز بسبب ممارسة المهنة لا يجوز طلب الإحالة على التقاعد إلا بعد تنفيذ ثلاث موازنات لثلاث سنوات متتالية اعتباراً من نفاذ قرار مجلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق، أما الأعضاء الذين تدركهم الوفاة خلال هذه الفترة أو يبلغون الخامسة والستين خلالها والذين يستفيدون من أحكام التقاعد الواردة في هذا القانون فيمكن لمجلس الإدارة أن يصرف لهم معاشاً شهرياً يحدده مجلس الإدارة عن كل عام وعند بدء نفاذ الموازنة الرابعة، يعدل هذا المعاش وفق أحكامها زيادة أو نقصاناً.

