التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

47

تنتهي مدة مجلس الإدارة حكماً بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة، وتحدد مدة مجالس الإدارة التالية بذات مدة ولاية مجلس إدارة الغرفة.