التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

48

يتمتع الوزير بكافة الصلاحيات والمهام المنوطة به بموجب قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 131 لعام 1959 وتعديلاته.