المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 26 لعام 1973 المتضمن قانون الانتخاب وتعديلاته الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعي 26 لعام 1973 والمعدل بالمرسوم الشريعي 13 لعام 1977 وبالمرسوم التشريعي 24 لعام 1981 وبالمرسوم التشريعي 2 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي 4 لعام 1990 وبالمرسوم التشريعي 5 لعام 1990 وبالقانون 5 لعام 1998 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها: الوزير: وزير الداخلية. العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر. الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولاً بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.
الفصل الثاني
حق الانتخاب
2 · المادة 2
#ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي ولكل ناخب صوت واحد.
3 · المادة 3
#يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث، أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.
4 · المادة 4
#يحرم من حق الانتخاب: أ. المحجور عليهم مدة الحجز. ب. المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم. ج. المحكومون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.
5 · المادة 5
#يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
جداول الانتخابات والموطن الانتخابي
6 · المادة 6
#يسجل المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في الجداول الانتخابية وفقاً لقيود السجل المدني ولا يجوز أن يسجل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد .
7 · المادة 7
#تؤلف في كل أمانة سجل مدني لجنة من رئيس وعضوين يعينهما المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ، تتولى تنظيم الجدول الانتخابي للناخبين المسجلين في قيودها ، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
8 · المادة 8
#يعلن الرئيس الإداري المباشر الجداول الانتخابية في الساحات والأماكن العامة وتنشر قبل الخامس عشر من شهر شباط من كل عام وتسلم نسخة منها إلى مختار المحلة أو القرية لاطلاع الناخبين عليها .
9 · المادة 9
#آ- لكل ناخب لم يرد اسمه في جدول الانتخاب أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب من اللجنة إدارج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به ، وله أن يعترض أمامها على قيد من ليس له حق الانتخاب وعلى إغفال قيد من له هذا الحق . ب- تصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال 3 أيام من تقديم الاعتراض إليها ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام محكمة صلح المنطقة ، التي يوجد فيها القيد ، خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ . ج- تصدر المحكمة حكمها بصورة مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لديها ويتم ذلك في غرفة المذاكرة ما لم يكن الطعن متعلقاً بقيد من ليس له حق الانتخاب .
10 · المادة 10
#آ- تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي بمراجعة الجداول الانتخابية فور نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وتودعها خلال سبعة أيام الرئيس الإداري المباشر الذي يعلنها فور استلامها وتسلم نسخة منها إلى مختار القرية أو المحلة لاطلاع الناخبين عليها . ب- يقبل الاعتراض على هذه الجداول أمام قاضي الصلح من تاريخ إعلانها حتى موعد الانتخاب. ج- يبت قاضي الصلح في الاعتراضات بحكم مبرم خلال 3 أيام على الأكثر وقبل انتهاء عمليات الانتخاب ، وفقاً للأصول المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي .
11 · المادة 11
#للناخب أن يمارس حقه الانتخابي في أحد الأماكن التالية : أ- في محل قيده بالسجل المدني . ب- في محل عمله إن كان من العاملين في الدولة وفي جهات القطاعين العام والمشترك ، وذلك بالاستناد إلى وثيقة من الجهة التي يعمل فيها . ج- في محل إقامته الفعلي . ويحدد محل الإقامة الفعلي ونقل المواطن الانتخابي وفق التعليمات التي يصدرها الوزير .
الفصل الرابع
الدائرة الانتخابية وعدد المقاعد
12 · المادة 12
#يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
13 · المادة 13
#تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية، باستثناء محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين: أ. مدينة حلب. ب. مناطق محافظة حلب.
14 · المادة 14
#أ. يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين: 1) العمال والفلاحين. 2) باقي فئات الشعب. ب. تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50% على الأقل من مجموع عدد مقاعده. ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
15 · المادة 15
#يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتي وخمسين عضواً ويوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي : الدائرة الانتخابية العدد المخصص لها من أعضاء المجلس محافظة دمشق 29 محافظة ريف دمشق 19 مدينة حلب 20 مناطق محافظة حلب 32 محافظة حمص 23 محافظة حماه 22 محافظة اللاذقية 17 محافظة ادلب 18 محافظة طرطوس 13 محافظة الرقة 8 محافظة دير الزور 14 محافظة الحسكة 14 محافظة درعا 10 محفظة السويداء 6 محافظة القنيطرة 5
16 · المادة 16
#يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية، وينشر هذا المرسوم قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.
الفصل الخامس
شروط وإجراءات الترشيح
17 · المادة 17
#يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، بما فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، بتاريخ تقديم طلب التشريح. ب. متمتعاً بحق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن . ج. متماً الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. د. مجيداً القراءة والكتابة. وتحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.
18 · المادة 18
#أ. للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم. ب. للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها، على أن يمنحوا حكماً إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكماً ويعودن إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم. ج. لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك، أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا حكماً الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
19 · المادة 19
#على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً بذلك إلى المحافظة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه .
20 · المادة 20
#أ. على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه إلى لجنة الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة. ب. تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية، بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل، وممثل عن قطاع العمال والفلاحين. ج. تتولى لجنة الترشيح ما يلي: 1) دراسة قانونية طلبات الترشيح. 2) تحديد القطاع التي ينتمي إليه المرشح. 3) البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين 1 و2 السابقتين، وإعطاء المرشح وصلاً نهائياً موقعاً من المحافظ بقبول ترشيحه، وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.
21 · المادة 21
#لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ إبلاغه القرار، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح، وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 3 أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.
22 · المادة 22
#تنظم لجنة الترشيح محضراً يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم ويعلن المحافظ جدولاً بأسمائهم مرتباً حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
23 · المادة 23
#لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير، خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال 3 أيام بقرار مبرم.
الفصل السادس
الدعاية الانتخابية
24 · المادة 24
#أ. للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، على أن يكون موقعاً من قبله وان يقدم 3 نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ. ب. توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب. ج. تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية، ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة وخارج الأماكن المخصصة لها، كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
25 · المادة 25
#يسمح خلال قترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.
الفصل السابع
عمليات الانتخاب
26 · المادة 26
#تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل، وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب. مهمتها: أ. تحديد مراكز الانتخاب. ب. تعيين لجان الانتخاب. ج. النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم غليها خلال العمليات الانتخابية، والبت فيها بصورة مبرمة. د. إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية. ه. القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
27 · المادة 27
#يتم تحديد مراكز الانتخاب وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان التي تشرف عليها، قبل يوم الانتخاب بأربعة أيام على الأقل.
28 · المادة 28
#أ. تتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة. ب. يؤدي رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح، بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق. ج. إذا غاب أحد عضوي اللجنة اللجة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين، فإن لم يوجد فمن أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين. وإذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها، يعين الرئيس الإداري المباشر فوراً لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه. د. لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية، أو أن يكون بين رئيس اللجنة وعضويها وبين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.
29 · المادة 29
#يتولى رئيس جنة الانتخاب حفظ النظام في المركز، وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية، كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
30 · المادة 30
#لكل مرشح، أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ، أن يحضر ويراقب عمليات الانتخاب وفرز الأصوات، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.
31 · المادة 31
#يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه
32 · المادة 32
#تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد، تكون وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع.
33 · المادة 33
#أ. يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية وفي أي من مراكز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله . ب. يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوم بخاتم اللجنة ، ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب. ج. يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواءً كانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة ، وسواءً أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة . د- يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب . هـ- تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب أما البطاقات الشخصية الحديثة فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بشأنها .
34 · المادة 34
#يمارس رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب وممثلو المرشحين حق الانتخاب في المركز المعينين فيه وتضاف أسماؤهم إلى جدول انتخاب هذا المركز كما تضاف إليه أسماء الذين يمارسون حقهم الانتخابي بمقتضى الفقرتين / ب.ج / من المادة (11).
الفصل الثامن
فرز الأصوات وإعلان النتائج
35 · المادة 35
#لا يجوز للجان الانتخاب فتح الصناديق عند انهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من المحافظ .
36 · المادة 36
#تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها ، فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب في المركز لاغياً ويعاد في اليوم التالي . أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.
37 · المادة 37
#تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم.
38 · المادة 38
#تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية: أ. إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقاً للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي. ب. أما إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه، من كل قطاع في الدائر الانتخابية، فتحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة لبقية الأسماء. ج. وإذا تضمنت عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحية للأسماء المدونة فيها. د. وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ه. وإذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة .
39 · المادة 39
#تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية: أ. إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب. ب. إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة. ج. إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه. أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة.
40 · المادة 40
#يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علناً، ثم تنظم كل لجنة محضراً يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات والإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب وترفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة المركزية في المحافظة.
41 · المادة 41
#تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وتكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية.
42 · المادة 42
#تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتنظم محضراً إجمالياً بها وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه فوراً بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم.
43 · المادة 43
#إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن ، يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذا الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز .
44 · المادة 44
#يصنف المرشحون، كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة.
45 · المادة 45
#يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.
46 · المادة 46
#يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب ينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل التاسع
حالات شغور العضوية
47 · المادة 47
#أ. يعتبر مقعد عضو مجلس الشعب شاغراً في إحدى الحالات الآتية: 1) الوفاة، من تاريخ وقوعها. 2) الاستقالة، من تاريخ قبولها من المجلس. 3) فقدان أحد شروط الترشيح، من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية. ب. يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفاقاً لأحكام المادة 59 من الدستور وهذا المرسوم التشريعي.
48 · المادة 48
#إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه، عضواً في المجلس.
الفصل العاشر
جرائم الانتخاب
49 · المادة 49
#تطبق أحكام المواد من 129 إلى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
50 · المادة 50
#يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة، أو كلف عملاً يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.
51 · المادة 51
#يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. وتضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة والنصب التذكارية والآثار والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. وتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وانتقالية
52 · المادة 52
#لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات، والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.
53 · المادة 53
#تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
54 · المادة 54
#تعفى من الرسوم القضائية والمالية، بما في ذلك رسم الطابع العرائض والطلبات والاعتراضات والطعون والقرارات والأحكام والإيصالات والبيانات والإعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، لا سيما تلك التي لها علاقة بجداول انتخاب وبالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني والسجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب وبصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
55 · المادة 55
#تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب والبطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والأنظمة ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 والقانون رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته .
56 · المادة 56
#يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
57 · المادة 57
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته (م1961/56) و(م1961/87) و(م1961/110) و(م1961/129) و(م1961/155) وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.(م1961/97)
58 · المادة 58
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 11/3/1393 و 14/4/1973 .

