4
يحرم من حق الانتخاب: أ. المحجور عليهم مدة الحجز. ب. المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم. ج. المحكومون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.
التشريعات السورية
4
يحرم من حق الانتخاب: أ. المحجور عليهم مدة الحجز. ب. المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم. ج. المحكومون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.