التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

4

يحرم من حق الانتخاب: ‌أ. المحجور عليهم مدة الحجز. ‌ب. المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم. ‌ج. المحكومون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.