3
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث، أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.
التشريعات السورية
3
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث، أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.